بَابُ لَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ
أحاديث الباب: 1058
قَوْلُهُ: (بَابُ لَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ.
قَوْلُهُ: (رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ، وَالْمُغِيرَةُ) تَقَدَّمَ حَدِيثُهُمَا فِيهِ.
قَوْلُهُ: (وَأَبُو مُوسَى) سَيَأْتِي حَدِيثُهُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ.
قَوْلُهُ: (وَابْنُ عَبَّاسٍ) تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ.
قَوْلُهُ: (وَابْنُ عُمَرَ) تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ أَيْضًا حَدِيثَ أَبِي مَسْعُودٍ، وَفِيهِ ذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَكَذَا حَدِيثَ عَائِشَةَ، وَفِي الْبَابِ مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ عَنْ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَقَبِيصَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، كُلُّهَا عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، وَمَحْمُودِ بْنِ لَبِيَدٍ، كُلُّهَا عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَبِلَالٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِ، فَهَذِهِ عِدَّةُ طُرُقٍ غَالِبُهَا عَلَى شَرْطِ الصِّحَّةِ، وَهِيَ تُفِيدُ الْقَطْعِ عِنْدَ مَنِ اطَّلَعَ عَلَيْهَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ، فَيَجِبُ تَكْذِيبُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكُسُوفَ عَلَامَةٌ عَلَى مَوْتِ أَحَدٍ أَوْ حَيَاةِ أَحَدٍ.
قَوْلُهُ: (مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهِشَامٍ) سَاقَهُ عَلَى لَفْظِ الزُّهْرِيِّ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ رِوَايَةُ هِشَامٍ مُفْرَدَةً فِي الْبَابِ الثَّانِي، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ هُنَاكَ. وَبَيَّنَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ أَنَّ فِي رِوَايَةِ هِشَامٍ مِنَ الزِّيَادَةِ فَتَصَدَّقُوا وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ أَيْضًا.
نص «فتح الباري» من المكتبة الشاملة عبر حزمة mishkat-data، وتقطيعه على أبواب البخاري آلي برؤوس الأبواب في الطبعة، فقد يقع فيه تقديم أو تأخير يسير.