ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم…
النص
أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قال : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قال : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قال : حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ قال : حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ سَمِعَهُ يَقُولُ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ ، قَالَ : نَعَمْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : وَجَبَتْ هَذِهِ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ : مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ . قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يُقْرَأْ هَذَا مَعَ الْكِتَابِ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 923)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 27530 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.