ما ركعتان زعم ابن الزبير أنك أمرتيه بهما بعد…
النص
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، لَقَدْ ذَكَرْتَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أُنَاسًا يُصَلُّونَهَا ، وَلَمْ نَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّاهُمَا ، وَلَا أَمَرَ بِهِمَا , قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَاكَ مَا يَقْضِي النَّاسَ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ : فَجَاءَ ابْنُ الزُّبَيْرِ , فَقَالَ : مَا رَكْعَتَانِ قَضَى بِهِمَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رَجُلَيْنِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ مَا رَكْعَتَانِ زَعَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّكِ أَمَرْتِيهِ بِهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ قَالَ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ : ذَاكَ مَا أَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ , قَالَ : فَدَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَأَخْبَرْنَاهَا مَا قَالَتْ عَائِشَةُ , فَقَالَتْ : يَرْحَمُهَا اللَّهُ ، أَوَلَمْ أُخْبِرْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : قَدْ نَهَى عَنْهُمَا.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 579)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 26586 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: رَكْعَتَانِ، بَعْدَ، عَنْهُمَا، الْعَصْرَ (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.