كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول
صحيح — خارج الصحيحينثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين…

سنن ابن ماجه · 3377 المرجع: النسائي 5664
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ , حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ , عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ , لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا , وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ , فَإِنْ تَابَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ , وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ , لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا , فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ , فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ , وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ , لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا , فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ , فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ , وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا رَدَغَةُ الْخَبَالِ ؟ قَالَ : عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

النص من سنن ابن ماجه — حديث 3377

في الكتب التسعة (4 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي5664 · صحيح
سنن ابن ماجه3377 · صحيح · المعروض
مسند أحمد6644 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1377 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 5664)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن ابن ماجه 3377 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْخَمْرَ، صَلَاةً، أَرْبَعِينَ، يَوْمًا (المشترك ٥٠٪)
  • مسند أحمد 6644 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْخَمْرَ، صَلَاةً، أَرْبَعِينَ، يَوْمًا (المشترك ٥٠٪)
  • سنن الدارمي 1377 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْخَمْرَ، صَلَاةً، أَرْبَعِينَ، يَوْمًا (المشترك ٥٠٪)
  • مسند أحمد 27603 — عن أسماء بنت يزيد الأنصارية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ…»؛ والمشترك ألفاظ: الْخَمْرَ، أَرْبَعِينَ (المشترك ٢٥٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث