من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله…
النص
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيِّ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , قَالَ : مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ . قَالَ : وَإِنْ قَضِيبًامِنْ أَرَاكٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ : أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . . . . . . . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 5419)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 2324 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اقْتَطَعَ، فَقَدْ، وَحَرَّمَ، قَضِيبًا (المشترك ٧١٪)
- مسند أحمد 22239 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 1493 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَقَدْ، وَحَرَّمَ، رَجُلٌ (المشترك ٧٩٪)
- سنن الدارمي 1874 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.