نهاني عن الحنتم والدباء والنقير والجعة وعن خاتم الذهب…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ ، قَالَ : جَاءَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : حَدِّثْنِي مَا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : نَهَانِي عَنِ الْحَنْتَمِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْجِعَةِ ، وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ، أَوْ قَالَ : حَلْقَةِ الذَّهَبِ ، وَعَنِ الْحَرِيرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ ، قَالَ : وَأُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةُ حَرِيرٍ فَكَسَانِيهَا ، فَخَرَجْتُ فِيهَا ، فَأَخَذَهَا فَأَعْطَاهَا فَاطِمَةَ ، أَوْ عَمَّتَهُ ، إِسْمَاعِيلُ يَقُولُ ذَلِكَ ، حَدَّثَنَاه يُونُسُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 5169)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 1162 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَلُبْسِ (المشترك ٩٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.