كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول
صحيح — خارج الصحيحينثقة متوسطة
تفصيل المؤشرات ↓

يسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار…

مسند أحمد · 22398 المرجع: النسائي 5140
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ سَلَّامٍ ، أَنَّ جَدَّهُ حَدَّثَهُ , أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُ , أَنَّ ابْنَةَ هُبَيْرَةَ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهَا خَوَاتِيمُ مِنْ ذَهَبٍ ، يُقَالُ لَهَا الْفَتَخُ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَعُ يَدَهَا بِعُصَيَّةٍ مَعَهُ ، يَقُولُ لَهَا : يَسُرُّكِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ فِي يَدِكِ خَوَاتِيمَ مِنْ نَارٍ ؟ ! فَأَتَتْ فَاطِمَةَ فَشَكَتْ إِلَيْهَا مَا صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : وَانْطَلَقْتُ أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَامَ خَلْفَ الْبَابِ ، وَكَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ قَامَ خَلْفَ الْبَابِ ، قَالَ : فَقَالَتْ لَهَا فَاطِمَةُ انْظُرِي إِلَى هَذِهِ السِّلْسِلَةِ الَّتِي أَهْدَاهَا إِلَيَّ أَبُو حَسَنٍ قَالَ : وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا فَاطِمَةُ ، بِالْعَدْلِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَفِي يَدِكِ سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ ؟ ! ثُمَّ عَذَمَهَا عَذْمًا شَدِيدًا ، ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ ، فَأَمَرَتْ بِالسِّلْسِلَةِ فَبِيعَتْ ، فَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا عَبْدًا فَأَعْتَقَتْهُ ، فَلَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ كَبَّرَ ، وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ.

النص من مسند أحمد — حديث 22398

في الكتب التسعة (2 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي5140 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد22398 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 5140)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • مسند أحمد 22398 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَيَغُرُّكِ، ابْنَةُ، غُلَامًا، أَنْجَى؛ ويوافقه في: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنَ…» (المشترك ٥٩٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث