نهى عن الوشر والوشم والنتف والمشاغرة والمكامعة والوصال والملامسة
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
حجاج بن محمدثقة ثبت
←حدثنا
ليث بن سعد بن عبد الرحمنثقة ثبت فقيه إمام مشهور
←حدثني
يزيد بن سويدثقة فقيه وكان يرسل
←عن
هيثم بن شفي بن قاسط بن ذى نعمثقة
←عن
شمعون بن زيد بن خنافةصحابي
النص
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْوَشْرِ ، وَالْوَشْمِ ، وَالنَّتْفِ ، وَالْمُشَاغَرَةِ ، وَالْمُكَامَعَةِ ، وَالْوِصَالِ ، وَالْمُلَامَسَةِ.
النص من مسند أحمد — حديث 17208
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي5091 · ضعيف
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد17208 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1918 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 5091)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 17208 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «الْوَشْرِ، وَالْوَشْمِ، وَالنَّتْفِ» (المشترك ٢١٪)
- سنن الدارمي 1918 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلُبُوسِ الْخَوَاتِيمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ»، ولا ذكر فيه لـ: الْوَشْرِ؛ ويوافقه في: «الْوَشْرِ، وَالْوَشْمِ، وَالنَّتْفِ» (المشترك ٣٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.