كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول محدود
ضعيف — خارج الصحيحينثقة منخفضة
تفصيل المؤشرات ↓

الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار…

سنن النسائي · 5091 المرجع: النسائي 5091
درجة الحديث في الكتاب: ضعيف (تخريج مشروع إتقان)

النص

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شُفَيٍّ ، وَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ شُفَيٌّ : إِنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُسَمَّى أَبَا عَامِرٍ ، رَجُلٌ مِنْ الْمَعَافِرِ ، نُصَلِّي بِإِيلِيَاءَ ، وَكَانَ قَاصُّهُمْ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ ، يُقَالُ لَهُ : أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ ، قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ : فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ : هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَشْرٍ : عَنْ الْوَشْرِ ، وَالْوَشْمِ ، وَالنَّتْفِ ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ ، وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ ، أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا أَمْثَالَ الْأَعَاجِمِ ، وَعَنِ النُّهْبَى ، وَعَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ ، وَلُبُوسِ الْخَوَاتِيمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ.

النص من سنن النسائي — حديث 5091

في الكتب التسعة (3 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي5091 · ضعيف · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد17208 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1918 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 5091)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • مسند أحمد 17208 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «الْوَشْرِ، وَالْوَشْمِ، وَالنَّتْفِ» (المشترك ٢١٪)
  • سنن الدارمي 1918 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلُبُوسِ الْخَوَاتِيمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ»، ولا ذكر فيه لـ: الْوَشْرِ؛ ويوافقه في: «الْوَشْرِ، وَالْوَشْمِ، وَالنَّتْفِ» (المشترك ٣٦٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث