لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارثثقة
النص
وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ ، فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ.
النص من موطأ مالك — حديث 1638
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4957 · حسن
سنن ابن ماجه2596 · حسن
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالك1638 · صحيح · المعروض
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 4957)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 2596 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ»، ولا ذكر فيه لـ: ضَمَّهُ، الْجَرِينُ، آوَى؛ ويوافقه في: «فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ…» (المشترك ٤٧٪)
- موطأ مالك 1638 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ضَمَّهُ، تُقْطَعُ، آوَى (المشترك ٧١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.