أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ , عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ الْعَرْزَمِيِّ وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ ، قَالَ : وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ ، قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : وَأَيْمَنُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِحَدِيثِهِ مَا أَحْسَبُ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ حَدِيثٌ آخَرُ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
النص من سنن النسائي — حديث 4953
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4953 · بلا حكم · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود