يقطع السارق في ثمن المجن وكان ثمن المجن على…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ عَطَاءٍ , وَمُجَاهِدٍ , عَنْ أَيْمَنَ ، قَالَ : يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ.
النص من سنن النسائي — حديث 4947
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4947 · بلا حكم · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود