فقضى فيه غرة وجعلها على عاقلة المرأة
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
هشام بن عبد الملكثقة ثبت
←حدثنا
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
منصور بن المعتمر بن عبد اللهثقة ثبت
←عن
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودتدليسه محتملثقة
←عن
عبد الله بن نضيلةمختلف في صحبته ، وهو تابعي ثقة
←عن
مغيرة بن شعبة بن أبي عامرصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ ،فَتَغَايَرَتَا ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً ، وَجَعَلَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ.
النص من سنن الدارمي — حديث 1654
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4825 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد18149 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1654 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 4825)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 18149 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1654 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.