كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول
صحيح — خارج الصحيحينثقة متوسطة
تفصيل المؤشرات ↓

فقضى فيه غرة وجعلها على عاقلة المرأة

سنن الدارمي · 1654 المرجع: النسائي 4825
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ ،فَتَغَايَرَتَا ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً ، وَجَعَلَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ.

النص من سنن الدارمي — حديث 1654

في الكتب التسعة (3 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4825 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد18149 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1654 · بلا حكم · المعروض

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 4825)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث