ينطلق أحدكم إلى أخيه يعضه عضيض الفحل ثم يأتي…
النص
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، وَسَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَا : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، مَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا ، فَاقْتَتَلَ هُوَ وَرَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَعَضَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِذِرَاعِهِ ، فَاجْتَبَذَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ ، فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُهُ الْعَقْلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ يَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْتِي يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ ؟ ! لَا دِيَةَ لَكَ . قَالَ : فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي فَأَبْطَلَهَا . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى ، عَنْ يَعْلَى ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ فِي الَّذِي يُعَضُّ أَحَدُهُمَا.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 4763)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 2656 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَخَاهُ، الْبَكْرُ (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 17953 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَخَاهُ، الْبَكْرُ (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.