اذهب فاقتله فإنك مثله…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّحَّاسِ ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ العسقلاني ، قَالُوا : حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اعْفُ فَأَبَى ، فَقَالَ : خُذْ أَرْشَكَ ، فَأَبَى ، قَالَ : اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ قَالَ : فَلُحِقَ بِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَ : اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ قَالَ : فَرُئِيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ ، قَالَ : كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَوْثَقَهُ ،قَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَقُولُ : اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ ، قَالَ ابْن مَاجَةَ : هَذَا حَدِيثُ الرَّمْلِيِّينَ لَيْسَ إِلَّا عِنْدَهُمْ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 4730)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 2691 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: فَمَرَّ، الرَّجُلُ؛ ويوافقه في: «فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَمَرَّ بِي الرَّجُلُ وَهُوَ…» (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.