ثمن عسب الفحل
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
محمد بن عيسى بن نجيحثقة
←حدثنا
محمد بن فضيل بن غزوان بن جريرصدوق عارف رمي بالتشيع
←عن
سليمان بن مهرانتدليسه محتملثقة حافظ
←عن
سلمانثقة
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ.
النص من سنن الدارمي — حديث 1893
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4673 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد9372 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1893 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 4673)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 9372 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
- سنن الدارمي 1893 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
- سنن ابن ماجه 2165 — عن أبو مسعود الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.