إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عبد الرزاق بن همام بن نافعتدليسه محتملثقة حافظ
←اخبرنا
معمر بن راشدثقة ثبت فاضل
←عن
يحيى بن صالح بن المتوكلتدليسه محتملثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل
←اخبرني
يزيد بن عبد الرحمن بن أذينةثقة
←سمع
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ الشَّاةَ أَوْ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا.
النص من مسند أحمد — حديث 7699
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4486 · بلا حكم
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد7699 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 4486)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 7699 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.