نهانا أن نأكله فوق ثلاثة أيام ثم رخص لنا…
النص
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاق ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ ، وَكَانَ أَخَا أَبِي سَعِيدٍ لِأُمِّهِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا ، فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَهُ ، وَنَدَّخِرَهُ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 4428)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 11811 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: فَوْقَ، ثَلَاثَةِ، أَيَّامٍ (المشترك ٤٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.