إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
محمد بن جعفرثقة
←حدثنا
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنونثقة
←عن
كليب بن شهاب بن المجنونثقة
←عن رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَمبهم
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ ، عَنْ عَاصِمِ بنِ كُلَيْب ، عَنْ أَبيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، أَوْ جهينة ، قَالَ : كَانَ أَصْحَاب النَّبيِّ ﷺ إِذَا كَانَ قَبلَ الْأَضْحَى بيَوْمٍ ، أَوْ بيَوْمَيْنِ أَعْطَوْا جَذَعَيْنِ ، وَأَخَذُوا ثَنِيًّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِئُ مِمَّا تُجْزِئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ.
النص من مسند أحمد — حديث 23123
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4383 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد23123 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 4383)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 23123 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُوفِي (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.