كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول محدود
صحيح — خارج الصحيحينثقة متوسطة
تفصيل المؤشرات ↓

إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في…

مسند أحمد · 19676 المرجع: النسائي 4118
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونٍَ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ ، عَن الْحَسَنِ ، عَن أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَهُمَا فِي النَّارِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ.

النص من مسند أحمد — حديث 19676

في الكتب التسعة (3 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4118 · صحيح سنن ابن ماجه3964 · صحيح
مسند أحمد19676 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 4118)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن ابن ماجه 3964 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: تَوَاجَهَ؛ ويوافقه في: «هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ، قَالَ» (المشترك ٦٧٪)
  • مسند أحمد 19676 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث