إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمثقة
←عن
يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابتتدليسه محتملثقة متقن
←عن
سليمان بن طرخانتدليسه محتملثقة
←عن
حسن بن يسارتدليسه محتملثقة يرسل كثيرا ويدلس
←عن
عبد الله بن قيس بن سليمصحابي
النص
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا , فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَهُمَا فِي النَّارِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ.
النص من سنن النسائي — حديث 4118
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4118 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجه3964 · صحيح
مسند أحمد19676 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 4118)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 3964 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: تَوَاجَهَ؛ ويوافقه في: «هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ، قَالَ» (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 19676 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.