اذهب فاقتله ثم…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَوْسًا ، يَقُولُ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ ، فَكُنَّا فِي قُبَّةٍ ، فَقَامَ مَنْ كَانَ فِيهَا غَيْرِي وَغَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَارَّهُ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ ثُمَّ قَالَ : أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنَّهُ يَقُولُهَا تَعَوُّذًا ، فَقَالَ : رُدَّهُ ثُمَّ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا حُرِّمَتْ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، فَقُلْتُ لِشُعْبَةَ : أَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ : أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ شُعْبَةُ : أَظُنُّهَا مَعَهَا وَمَا أَدْرِي.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 3979)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 3929 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ…»؛ والمشترك ألفاظ: أُمِرْتُ، أُقَاتِلَ، النَّاسَ، إِلَهَ، أَمْوَالَهُمْ (المشترك ٣٦٪)
- مسند أحمد 16160 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ…»، ولا ذكر فيه لـ: تَقْتُلُوهُ؛ ويوافقه في: «لَا تَقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ…» (المشترك ٥٧٪)
- سنن الدارمي 1721 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ…»، ولا ذكر فيه لـ: تَقْتُلُوهُ؛ ويوافقه في: «لَا تَقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ…» (المشترك ٥٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.