لا نذر في غضب وكفارته كفارة اليمين
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عبد الوهاب بن عطاءمدلّس (المرتبة الثالثة)صدوق حسن الحديث
←اخبرنا
محمد بن الزبيرمتروك الحديث
←عن
زبيرمقبول
←عن رَجُلٍمبهم
←عن
عمران بن الحصين بن عبيد بن خلفصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , أَنَّهُ قَالَ : لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.
النص من مسند أحمد — حديث 19888
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي3842 · ضعيف
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد19888 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 3842)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 19888 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.