من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيدثقة
←حدثنا
خليفة بن خياط بن خليفة بن خياطصدوق حسن الحديث
←حدثني
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللهتدليسه محتملثقة
←عن
شعيب بن محمد بن عبد اللهتدليسه محتملصدوق حسن الحديث
←عن
عبد الله بن عمرو بن العاصصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَتَرْكُهَا كَفَّارَتُهَا.
النص من مسند أحمد — حديث 6736
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي3781 · حسن
سنن ابن ماجه2111 · حسن
مسند أحمد6736 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 3781)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 2111 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لْيُكَفِّرْ، لْيَأْتِ (المشترك ٧٨٪)
- مسند أحمد 6736 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لْيُكَفِّرْ، لْيَأْتِ (المشترك ٧٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.