نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع…
النص
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السِّجْزِيُّ خَيَّاطُ السُّنَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ سورة البقرة آية 240 ، نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ ، مِمَّا فُرِضَ لَهَا مِنَ الرُّبُعِ ، وَالثُّمُنِ ، وَنَسَخَ أَجَلَ الْحَوْلِ ، أَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.