قد حللت فانكحي من شئت
النص
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، يَقُولُ : اخْتَلَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : تُزَوَّجُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ ، فَبَعَثُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ : تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ ، فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ نِصْفِ شَهْرٍ ، قَالَتْ : فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ ، فَحَطَّتْ بِنَفْسِهَا إِلَى أَحَدِهِمَا ، فَلَمَّا خَشُوا أَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا ، قَالُوا : إِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ ، قَالَتْ : فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : قَدْ حَلَلْتِ ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ.
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 3509)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 18917 — عن المسور بن مخرمة القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شِئْتِ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 27438 — عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: حَلَلْتِ (المشترك ٣٣٪)
- موطأ مالك 1302 — عن المسور بن مخرمة القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.