وما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل الله…
النص
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَادَ جَبْرًا ، فَلَمَّا دَخَلَ سَمِعَ النِّسَاءَ يَبْكِينَ ، وَيَقُلْنَ كُنَّا نَحْسَبُ وَفَاتَكَ قَتْلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ : وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ إِلَّا مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذًا لَقَلِيلٌ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهَادَةٌ وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ ، وَالْحَرَقُ شَهَادَةٌ ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ ، وَالْمَغْمُومُ يَعْنِي الْهَدِمَ شَهَادَةٌ ، وَالْمَجْنُوب شَهَادَةٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ ، قَالَ رَجُلٌ : أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ ؟ قَالَ : دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ عَلَيْهِ بَاكِيَةٌ.
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 3194)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 2803 — عن جبر بن عتيك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ عَلَيْهِ بَاكِيَةٌ»، ولا ذكر فيه لـ: تَعُدُّونَ، الْبَطْنُ، الْمَغْمُومُ، الْهَدِمَ؛ ويوافقه في: «إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذًا لَقَلِيلٌ الْقَتْلُ فِي…» (المشترك ٥٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.