لا يقطع الوادي إلا شدا وأظنه…
النص
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ , أَنَّهَا رَأَتْ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ خَوْخَةٍ ، وَهُوَ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ , وَهُوَ يَقُولُ : لَا يُقْطَعُ الْوَادِي إِلَّا شَدًّا , وَأَظُنُّهُ قَالَ : وَقَدْ انْكَشَفَ الثَّوْبُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ حَمَّادٌ بَعْدُ : لَا يُقْطَعُ , أَوْ قَالَ : الْأَبْطَحُ إِلَّا شَدًّا ، وَسَمِعَتْهُ يَقُولُ : لَا يُقْطَعُ الْأَبْطَحُ إِلَّا شَدًّا.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 2980)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 27281 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2987 — عن حبيبة بنت أبي تجراة الأزدية للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْوَادِي (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 27280 — عن حبيبة بنت أبي تجراة الأزدية للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْوَادِي (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.