يأمر إحدانا إذا حاضت فتتزر ثم يضاجعها…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
محمد بن جعفرثقة
←حدثنا
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
منصور بن المعتمر بن عبد اللهثقة ثبت
←عن
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودتدليسه محتملثقة
←عن
أسود بن يزيد بن قيس بن عبد اللهمخضرم
←عن
عائشة بنت أبي بكرأم المؤمنين — صحابية
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ ، فَتَتَّزِرُ ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا . قَالَ هَذَا بالْمُبَارَكِ ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.
النص من مسند أحمد — حديث 25410
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي285 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد25410 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك125 · صحيح
سنن الدارمي366 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 285)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 25410 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يُبَاشِرُهَا (المشترك ٣٣٪)
- موطأ مالك 125 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: إِزَارَهَا (المشترك ٣٣٪)
- سنن الدارمي 366 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: إِزَارَهَا (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.