أهدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عفان بن مسلم بن عبد اللهثقة ثبت
←حدثنا
حماد بن سلمة بن ديناراختلطثقة عابد ، تغير حفظه قليلا بآخره
←اخبرنا
قيس بن سعدثقة
←عن
عطاء بن أسلمثبت رضي حجة إمام كبير الشأن
←ان
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : يَا زَيْدُ بْنَ أَرْقَمَ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمْ يَقْبَلْهُ ؟ قَالَ : بَلَى.
النص من مسند أحمد — حديث 19311
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2821 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد19311 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 2821)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 19311 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَلِمْتَ (المشترك ٨٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.