أرأيت لو كان عليه دين فقضيته عنه أكان يجزيه…
النص
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَوْ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ ، لَا يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ ، أَكَانَ يُجْزِيهِ ؟ , قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاحْجُجْ عَنْ أَبِيكَ ، , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ، قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ , فَقَالَ : إِنَّ أَبِي أَوْ أُمِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 2643)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 1812 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَرَأَيْتَ، دَيْنٌ (المشترك ٣٣٪)
- سنن الدارمي 1135 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أُمِّكَ، فَحُجَّ (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.