معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء فذرها حتى…
النص
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، سَمِعْتُ ابْنَ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ : مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا ، تَأْكُلُ الشَّجَرَ ، وَتَرِدُ الْمَاءَ ، فَذَرْهَا حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا ، قَالَ : وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ : لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ، اجْمَعْهَا إِلَيْكَ حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا ، وَسَأَلَهُ عَنِ الْحَرِيسَةِ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ ، قَالَ : فَمَا أُخِذَ مِنْ أَعْطَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اللُّقَطَةُ نَجِدُهَا فِي السَّبِيلِ الْعَامِرِ ؟ قَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يُوجَدُ فِي الْخَرَابِ الْعَادِيِّ ؟ قَالَ : فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 2494)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 6891 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ فِي…»، ولا ذكر فيه لـ: فَلَكَ؛ ويوافقه في: «فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا…» (المشترك ٥٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.