كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ مَعَ عَمَّتِي وَخَالَتِي ، فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ غُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَتْ : كَانَ يُفِيضُ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُدْخِلُهَا فِي الْإِنَاءِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّا نَغْسِلُ رُؤْسَنَا خَمْسَ مِرَارٍ مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 244)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 574 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ،…»، ولا ذكر فيه لـ: يُفْرِغُ، سَائِرِ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا» (المشترك ٤٦٪)
- مسند أحمد 25409 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُفِيضُ (المشترك ٩٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.