صم يوما ولك أجر عشرة فقلت زدني…
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . ح وأَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ عَشَرَةِ , فَقُلْتُ : زِدْنِي , فَقَالَ : صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ , قُلْتُ : زِدْنِي , قَالَ : صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ ثَمَانِيَةٍ , قَالَ : ثَابِتٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُطَرِّفٍ , فَقَالَ : مَا أُرَاهُ إِلَّا يَزْدَادُ فِي الْعَمَلِ ، وَيَنْقُصُ مِنَ الْأَجْرِ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 2396)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 6545 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثَابِتٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُطَرِّفٍ، فَقَالَ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: أَجْرُ، فَقُلْتُ؛ ويوافقه في: «صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ، قُلْتُ،…» (المشترك ٣٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.