صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم…
النص
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَبِيبٍ أَبُو عُثْمَانَ وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا بِطَرَسُوسَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ , فَقَالَ : أَلَا إِنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَسَاءَلْتُهُمْ ، وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَانْسُكُوا لَهَا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ ، فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا.
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 2116)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 18895 — عن اسم مبهم للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَكْمِلُوا (المشترك ٩١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.