أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
سفيان بن عيينة بن ميمونتدليسه محتملثقة حافظ حجة
←عن
أسود بن قيسثقة
←عن
نبيح بن عبد اللهثقة
←عن
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ نُبَيْحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ.
النص من مسند أحمد — حديث 14305
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2004 · صحيح
سنن ابن ماجه1516 · صحيح
مسند أحمد14305 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 2004)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 1516 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 14305 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ»؛ ويوافقه في: «أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى…» (المشترك ٦٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.