ما من مسلم يصلي عليه أمة إلا شفعوا فيه…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكَّارٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي الْمَلِيحِ عَلَى جَنَازَةٍ ، فَقَالَ : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، وَلْتَحْسُنْ شَفَاعَتُكُمْ ، وَلَوْ اخْتَرْتُ رَجُلًا ، اخْتَرْتُهُ , ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلِيلٍ ، قَالَ أَبِي : وحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلِيل ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَكَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ , وقَالَ أَبُو الْمَلِيحِ : الْأُمَّةُ أَرْبَعُونَ إِلَى مِائَةٍ ، فَصَاعِدًا.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 1993)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 26812 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَيِّتٍ، النَّاسِ، سَأَلْتُ، أَبَا (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.