من تبع جنازة حتى يصلي عليها كان له من…
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : وَكَتَبَ بِهِ إِلَيَّ قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ بُرْدٍ أَخِي يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَن الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ مَشَى مَعَ الْجِنَازَةِ حَتَّى تُدْفَنَ وَقَالَ مَرَّةً : حَتَّى يُدْفَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ قِيرَاطَانِ ، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ . قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : حَدَّثَنَاه صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التِّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو مَعْمَرٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو زُبَيْدٍ ، عَن بُرْدٍ أَخِي يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَن الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَن الْبَرَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، نَحْوَهُ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 1940)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 18597 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 11152 — عن أبو سعيد الخدري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ» (المشترك ٥٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.