ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
إسماعيل بن مسعودثقة
←حدثنا
بشر بن المفضل بن لاحقثقة ثبت
←عن
يونس بن عبيد بن دينارثقة ثبت فاضل ورع
←عن
حسن بن يسارتدليسه محتملثقة يرسل كثيرا ويدلس
←عن
صعصعة بن معاوية بن الحصين بن عميرصحابي
←قال
جندب بن عبد الله بن جنادةصحابي
النص
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ ، قُلْتُ : حَدِّثْنِي ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُمَا بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ.
النص من سنن النسائي — حديث 1874
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي1874 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد21341 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 1874)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 21341 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِفَضْلِ، رَحْمَتِهِ، إِيَّاهُمْ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 27113 — عن أم سليم بنت ملحان الأنصارية للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَيْنَهُمَا، غَفَرَ (المشترك ٨٣٪)
- مسند أحمد 27429 — عن أم سليم بنت ملحان الأنصارية للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَيْنَهُمَا، غَفَرَ، إِيَّاهُمْ (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.