إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من…
درجة الحديث في الكتاب:
حسن
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
يونس بن عبد الأعلي بن ميسرةثقة
←انبانا
عبد الله بن وهب بن مسلمتدليسه محتملثقة حافظ
←اخبرني
حيي بن عبد الله بن شريحضعيف الحديث
←عن
عبد الله بن يزيدثقة
←عن
عبد الله بن عمرو بن العاصصحابي
النص
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ : يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ , قَالُوا : وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ.
النص من سنن النسائي — حديث 1832
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي1832 · حسن · المعروض
سنن ابن ماجه1614 · حسن
مسند أحمد6656 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 1832)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 1614 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِغَيْرِ (المشترك ٨٨٪)
- مسند أحمد 6656 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِغَيْرِ (المشترك ٨٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.