نهس النبي صلى الله عليه وسلم عندي كتفا ثم…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
وكيع بن الجراح بن مليح بن عدىثقة حافظ إمام
←حدثنا
سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزةتدليسه محتملثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس
←حدثنا
محمد بن عبيد الله بن سعيدثقة
←عن
عبد الله بن شداد بن أسامةثقة
←قال
هند بنت حذيفة بن المغيرة بن عبد اللهصحابية
النص
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يُحَدِّثُ مَرْوَانَ ، قَالَ : تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ , قَالَ : فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : نَهَسَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدِي كَتِفًا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً , وقَالَ أَبِي : لَمْ يَسْمَعْ سُفْيَانُ مِنْ أَبِي عَوْنٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ.
النص من مسند أحمد — حديث 26612
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي182 · صحيح
سنن ابن ماجه491 · صحيح
مسند أحمد26612 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 182)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 491 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 26612 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 3463 — عن عبد الله بن العباس القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 3791 — عن عبد الله بن مسعود للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 3792 — عن عبد الله بن مسعود للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 3793 — عن عبد الله بن مسعود للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 3827 — عن عبد الله بن مسعود للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 17613 — عن عمرو بن أمية الضمري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 23867 — عن أبو رافع القبطي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 25282 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.