يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
جرير بن عبد الحميد بن جريرثقة
←عن
منصور بن المعتمر بن عبد اللهثقة ثبت
←عن
حكم بن عتيبةثقة ثبت
←عن
مقسم بن بجرةصدوق حسن الحديث
←عن
هند بنت حذيفة بن المغيرة بن عبد اللهصحابية
النص
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ /18 مِقْسَمٍ /18 ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ ، وَلَا بِكَلَامٍ.
النص من مسند أحمد — حديث 26486
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي1714 · صحيح
سنن ابن ماجه1192 · صحيح
مسند أحمد26486 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 1714)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 1192 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧١٪)
- مسند أحمد 26486 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.