يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبد الله بن محمد بن إبراهيمثقة حافظ صاحب تصانيف
←حدثنا
حميد بن عبد الرحمن بن حميدثقة
←عن
زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيلثقة ثبت
←عن
منصور بن المعتمر بن عبد اللهثقة ثبت
←عن
حكم بن عتيبةثقة ثبت
←عن
مقسم بن بجرةصدوق حسن الحديث
←عن
هند بنت حذيفة بن المغيرة بن عبد اللهصحابية
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا كَلَامٍ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 1192
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي1714 · صحيح
سنن ابن ماجه1192 · صحيح · المعروض
مسند أحمد26486 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 1714)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 1192 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧١٪)
- مسند أحمد 26486 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.