يصلي العشاء الآخرة ثم يسبح ثم يصلي بعدها ما…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مَمْلَكٍ , أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ : يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، ثُمَّ يُسَبِّحُ ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَيَرْقُدُ مِثْلَ مَا يُصَلِّي ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمَتِهِ تِلْكَ ، فَيُصَلِّي مِثْلَ مَا نَامَ ، وَصَلَاتُهُ تِلْكَ الْآخِرَةُ تَكُونُ إِلَى الصُّبْحِ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 1628)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 26625 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْعَتَمَةَ، نَوْمِهِ (المشترك ٩٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.