نمسح على الخفين يوما وليلة وللمسافر ثلاثا حدثنا يزيد…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْمَسْحِ ، فَقَالَتْ : ائْتِ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَهُوَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي ، قَالَ : فَأَتَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، قَالَ : فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ ، رَفَعَهُ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 129)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 906 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَوْمًا، لَيْلَةً، الْمُسَافِرُ، ثَلَاثًا (المشترك ٥٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.