كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

يرحمك الله إني كنت آخذ العطاء من عمر فما…

مسند أحمد · 21485 المرجع: مسلم 992 (ب)
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو نَعَامَةَ ، عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : وَأَنَا أُرِيدُ الْعَطَاءَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَجَلَسْتُ إِلَى حَلْقَةٍ مِنْ حِلَقِ قُرَيْشٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ أَسْمَالٌ لَهُ قَدْ لَفَّ ثَوْبًا عَلَى رَأْسِهِ ، قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، قَالَ : بَشِّرْ الْكَنَّازِينَ بِكَيٍّ فِي الْجِبَاهِ ، وَبِكَيٍّ فِي الظُّهُورِ ، وَبِكَيٍّ فِي الْجُنُوبِ ، ثُمَّ تَنَحَّى إِلَى سَارِيَةٍ ، فَصَلَّى خَلْفَهَا رَكْعَتَيْنِ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ : هَذَا أَبُو ذَرٍّ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تُنَادِي بِهِ ، قَالَ : مَا قُلْتُ لَهُمْ : إِلَّا شَيْئًا سَمِعُوهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ ﷺ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، إِنِّي كُنْتُ آخُذُ الْعَطَاءَ مِنْ عُمَرَ ، فَمَا تَرَى ؟ قَالَ : خُذْهُ ، فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً ، وَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا ، فَإِذَا كَانَ دَيْنًا فَارْفُضْهُ ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا شَيْئًا سَمِعُوهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ ﷺ ، وَلَا أَرَى عَفَّانَ إِلَّا وَهِمَ ، وَذَهَبَ إِلَى حَدِيثِ أَبِي الْأَشْهَبِ ، لِأَنَّ عَفَّانَ زَادَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا.

النص من مسند أحمد — حديث 21485

في الكتب التسعة (2 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم992 (ب) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد21485 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 992 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • مسند أحمد 21485 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِكَيٍّ فِي ظُهُورِهِمْ، يَخْرُجُ مِنْ…» و٤ جمل أخرى؛ ويوافقه في: «خُذْهُ فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً» (المشترك ١٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث