إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، وعبد الأعلى ، كلهم عَنْ دَاوُدَ . ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ ، فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 989 (ج))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 648 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَتَاكُمُ، الْمُصَدِّقُ (المشترك ٤٠٪)
- سنن النسائي 2461 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 19187 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَتَاكُمُ (المشترك ٨٠٪)
- سنن الدارمي 979 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَتَاكُمُ، لْيَصْدُرْ (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.