إني كنت نهيتكم عن ثلاث زيارة القبور فزوروها ولتزدكم…
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ : زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 977 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3698 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: الْأَسْقِيَةِ، كُلِّهَا؛ ويوافقه في: «عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا» (المشترك ٦١٪)
- جامع الترمذي 1510 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أَمْسِكُوا؛ ويوافقه في: «وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ،…» (المشترك ٣٩٪)
- سنن النسائي 5653 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: الْأَسْقِيَةِ، كُلِّهَا؛ ويوافقه في: «عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا» (المشترك ٦١٪)
- مسند أحمد 22958 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 13487 — عن أنس بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْأَسْقِيَةِ، كُلِّهَا (المشترك ٨٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.