إذا أتى على المقابر…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبيد الله بن سعيد بن يحيىثقة مأمون سنى
←حدثنا
حرمي بن عمارة بن نابتصدوق حسن الحديث
←حدثنا
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
علقمة بن مرثدثقة
←عن
سليمان بن بريدة بن الحصيب بن عبد اللهثقة
←عن
عامر بن الحصيب بن عبد اللهصحابي
النص
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْمَقَابِرِ , فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ ، أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ.
النص من سنن النسائي — حديث 2040
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم975 · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2040 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجه1547 · صحيح
مسند أحمد23039 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 975)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 2040 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ…»، ولا ذكر فيه لـ: رِوَايَةِ، زُهَيْرٍ، لَلَاحِقُونَ؛ ويوافقه في: «وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ…» (المشترك ٦٣٪)
- سنن ابن ماجه 1547 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ…»، ولا ذكر فيه لـ: رِوَايَةِ، زُهَيْرٍ، لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ؛ ويوافقه في: «وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ…» (المشترك ٥٤٪)
- مسند أحمد 23039 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ…»، ولا ذكر فيه لـ: رِوَايَةِ، زُهَيْرٍ، أَسْأَلُ؛ ويوافقه في: «وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ…» (المشترك ٥٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.