لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريفثقة ثبت
←حدثنا
عبد العزيز بن محمد بن عبيدصدوق حسن الحديث
←عن
سهيل بن ذكوانثقة
←
ذكواناختلطثقة ثبت
←
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَىجِلْدِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ ، وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ . ح وحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، كِلَاهُمَا ، عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
النص من صحيح مسلم — حديث 971 (ب)
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم971 (ب) · صحيح · المعروض
سنن أبي داود3228 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2044 · صحيح
سنن ابن ماجه1566 · صحيح
مسند أحمد8108 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 971 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3228 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ»، ولا ذكر فيه لـ: إِلَىجِلْدِهِ؛ ويوافقه في: «خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى…» (المشترك ٧١٪)
- سنن النسائي 2044 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ»، ولا ذكر فيه لـ: تَخْلُصَ، إِلَىجِلْدِهِ؛ ويوافقه في: «خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى…» (المشترك ٦٤٪)
- سنن ابن ماجه 1566 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ»، ولا ذكر فيه لـ: ثِيَابَهُ، تَخْلُصَ، إِلَىجِلْدِهِ؛ ويوافقه في: «خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى…» (المشترك ٥٧٪)
- مسند أحمد 8108 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ»، ولا ذكر فيه لـ: تَخْلُصَ، إِلَىجِلْدِهِ؛ ويوافقه في: «خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى…» (المشترك ٦٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.